أحمد بن عبد الرزاق الدويش

135

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال : " صدق " إلى أن قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال : " صدق " قال فبالذي أرسلك : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم » ( 1 ) . . . الحديث . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقيل له ما لبثه في الأرض قال : « أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقيل : يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا ، اقدروا له » ( 2 ) فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه خمس صلوات بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة ، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتبارا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم . فيجب على المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة .

--> ( 1 ) صحيح البخاري العلم ( 63 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 12 ) , سنن الترمذي الزكاة ( 619 ) , سنن النسائي الصيام ( 2091 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1402 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 168 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 650 ) . ( 2 ) صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة ( 2937 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2240 ) , سنن أبو داود الملاحم ( 4321 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 4075 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 182 ) .